السيد الخوئي

232

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم جوابه . س 691 : صرف الأرباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم ، فهل يضمن ؟ الخوئي : نعم يضمنه لا للفقراء بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا أعلاه ، والله العالم . س 692 : الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة ، أم لا بد من اخراجه من مال مخمس ؟ الخوئي : إن صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه ، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة ، وإن كان عوضه باقيا بعد عنده فلا ، والله العالم . س 693 : حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها ، فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير ، فخمسه فبقي ثمانية ، فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الأرباح ( خمسة ) ؟ الخوئي : نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا أعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، ؟ وله النصف الآخر . س 694 : لزيد حساب في البنك الحكومي ، وأستطيع الاستيلاء على